ابن أبي حاتم الرازي

164

الجرح والتعديل

بيع الولاء وعن هبته ، قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار : أنت سمعته منه ؟ قال : نعم ، سأله ابنه عنه . حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا الحميدي ( 1 ) قال قيل لسفيان : ان شعبة استحلف عبد الله بن دينار - يعني في حديث ابن عمر : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ، قال [ سفيان - 2 ] لكنا لم نستحلفه سمعناه مرارا . حدثنا عبد الرحمن نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة قال سألت طلحة بن مصرف ( 52 م ) عن هذا الحديث أكثر من عشرين مرة ، ولو كان غيري قال ثلاثين مرة ، قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من منح منيحة ورق ، الحديث ( 3 ) . حدثنا عبد الرحمن نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة انها أرادت ان تشتري بريرة فتعتقها وأراد مواليها ان يشرطوا ( 4 ) الولاء فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتريها وأعتقيها ( 5 ) فإنما الولاء لمن أعتق . قال ( 6 ) واتي بلحم فقال ما هذا

--> ( 1 ) م " الحسن " خطأ . ( 2 ) ليس في د . ( 3 ) م " من منح منحة وذكر الحديث " والحديث من طريق شعبة عن طلحة في مسند أحمد ( 4 / 285 / و 394 ) وفيه في الموضع الأول " . . . منحة ورق . . . " وهو أصح في العربية ، وفي الثاني " . . . منيحة ورق " . ( 4 ) " ان يشترطوا " . ( 5 ) مثله في مسند الطيالسي ص 201 ووقع في ك " اشترها وأعتقها " خطأ . ( 6 ) في مسند الطيالسي " قالت " .